مركز المعجم الفقهي
12973
فقه الطب
- وسائل الشيعة جلد : 16 من صفحة 395 سطر 110 إلى صفحة 399 سطر 10 باب 59 - عدم تحريم أكل طين قبر الحسين عليه السلام بقصد الشفاء بقدر الحمصة وكيفية تناوله وتحريم أكله بشهوة وأكل طين قبور الأئمة عليهم السلام غير الحسين عليه السلام 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن رجل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الطين حرام كله كلحم الخنزير ومن أكله ثم مات منه لم أصل عليه إلا طين القبر فإن فيه شفاء من كل داء ومن أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء . ورواه ابن قولويه في المزار عن محمد بن يعقوب . ورواه الصدوق في العلل ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . 2 - وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي عن سعد بن سعد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الطين فقال : أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين الحائر فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وعن بعض أصحابنا عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي عن سعد بن سعد مثله . ورواه الراوندي في الخرائج والجرائح عن ذي الفقار بن معبد الحسني بإسناده ، عن الشيخ الطوسي عن محمد بن حبيش عن أبي المفضل الشيباني عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن إبراهيم بن ناجية عن سعد ابن سعد مثله . 3 - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار ، عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عن جده علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد عن عبد الله الأصم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن طين الحاير هل فيه شيء من الشفاء ؟ فقال يستشفى ما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال وكذلك قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذا طين قبر الحسن وعلي ومحمد فخذ منها فإنها شفاء من كل داء وسقم وجنة مما تخاف ولا يعد لها شيء من الأشياء الذي يستشفى بها إلا الدعاء وإنما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلة اليقين لمن يعالج بها وذكر الحديث إلى أن قال : ولقد بلغني أن بعض من يأخذ من التربة شيئا يستخف به حتى أن بعضهم يضعها في مخلاة البغل والحمار وفي وعاء الطعام والخرج فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده ؟ ! أقول : الاستشفاء بما عدا تربة الحسين عليه السلام مخصوص بغير الأكل لما تقدم هنا وفي الزيارات . 4 - قال ابن قولويه : وروى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أكل الطين حرام على بني آدم ما خلا طين قبر الحسين عليه السلام من أكله من وجع شفاه الله . 5 - قال : ووجدت في حديث الحسن بن مهران الفارسي ، عن محمد بن أبي سيار ، عن يعقوب بن يزيد يرفعه إلى الصادق عليه السلام قال : من باع طين قبر الحسين عليه السلام فإنه يبيع لحم الحسين ويشتريه . أقول : هذا محمول على تراب نفس القبر ويحتمل الكراهة واستحباب بذله بغير ثمن ويحتمل الحمل على ما ليس بمملوك . 6 - محمد بن الحسن في المصباح ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من أكل من طين قبر الحسين عليه السلام غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا - الحديث . 7 - قال : وروي أن رجلا سأل الصادق عليه السلام فقال : إني سمعتك تقول إن تربة الحسين عليه السلام من الأدوية المفردة وإنها لا تمر بداء إلا هضمته . فقال : قد قلت ذلك فما بالك ؟ قلت : إني تناولتها فما انتفعت بها قال : أما إن لها دعاء فمن تناولها ولم يدع به واستعملها لم يكد ينتفع بها قال : فقال له : ما يقول إذا تناولها ؟ قال : تقبلها قبل كل شيء وتضعها على عينيك ولا تناول منها أكثر من حمصة فإن من تناول منها أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا أو دمائنا فإذا تناولت فقل : اللهم إني أسئلك بحق الملك الذي قبضها وأسئلك بحق النبي الذي حزنها وأسئلك بحق الوصي الذي حل فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلها لي شفاء من كل داء وأمانا من كل خوف وحفظا من كل سوء فإذا قلت ذلك فاشددها في شيء واقرء عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر فإن الدعاء الذي تقدم لأخذها هو الاستيذان عليها وقراءة إنا أنزلناه ختمها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزيارات . . . . 3 - الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن طين الأرمني يؤخذ منه للكسير والمبطون أيحل أخذه ؟ قال : لا بأس به أما إنه من طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين عليه السلام خير منه . ورواه الشيخ في المصباح ، عن محمد ابن جمهور العمى ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .